مذكرة خاصة عدد 2111 مكرر بتاريخ 29 نوفمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركة الإنتاج الفلاحي التي يتمثل نشاطها خاصة في الإنتاج الفلاحي والإنتاج الحيواني تقوم ببيع إنتاجها بالجملة داخل أسواق الجملة. كما تقوم ببيع منتوجاتها الفلاحية في م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.