مذكرة خاصة عدد 1225 بتاريخ 20 ماي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول مطالبة قابض المالية بدفع خطية التأخير الدنيا على الأحكام والقرارات المسجلة لفائدة البنوك بالمعلوم الأدنى بإعتبارها الطرف غير المحكوم عليه بالمصاريف، يشرفني أن أحيطك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.