مذكرة خاصة عدد 338 بتاريخ 15 فيفري 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إيضاحات حول تسجيل شهائد رفع اليد وعقود الرهن المتعلقة بقروض السيارات، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام العدد 5 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تخضع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.