مذكرة خاصة عدد 347 مكرر بتاريخ 15 فيفري 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تسجيل الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتاريخ 16 أكتوبر 2000 بالمعلوم القار، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام الفقرة V من الفصل 35 من مجلة معاليم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.