مذكرة خاصة عدد 397 بتاريخ 15 مارس 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد ذكرتم بمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه أنه يمكن للعاملين بالبنك طلب الإحالة على التقاعد المبكر إذا توفرت فيهم الشروط المستوجبة لذلك وطلبتم معرفة هل أن المكافأة الممنوحة لهم بهذا العنوان والتي يمكن أن تبلغ أجرة 24 شهرا تكون معفاة م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.