مذكرة خاصة عدد 2175 بتاريخ 15 أوت 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
"تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه توضيحات بخصوص الإجراءات الواجب إتباعها لسحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، أتشرف بأن أحيطكم علما بأن ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.