مذكرة خاصة عدد 1394 بتاريخ 03 جوان 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن مصاريف التسويق في صيغتها العامة لا تقتصر فقط على مصاريف الإستكشاف والبحث عن أسواق جديدة، بل تشمل كذلك مصاريف الإشهار. فطلبتم التأكيد على أن المبالغ المدفوعة مقابل مصاريف الإشهار لا تكون خاضعة للخصم من ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.