مذكرة خاصة عدد 408 بتاريخ 01 مارس 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على الشركة ..... بإعتبارها شركة التصرف في الصناديق المشتركة للديون أحدثت بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.