مذكرة خاصة عدد 409 بتاريخ 11 مارس 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كانت فوائض التأخير المدفوعة لعدم إنجاز صفقة في الآجال قابلة للطرح من قاعدة الضريبة أم لا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، تضب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.