مذكرة خاصة عدد 429 بتاريخ 21 فيفري 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بناء على قرار لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية بتاريخ 19 أكتوبر 2000 يمكن لهياكل المداولة والتصرف للشركة العقارية لإتحاد البناء في تصفية هذه الأخيرة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.