مذكرة خاصة عدد 2187 بتاريخ 16 أوت 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أن شركة غير مقيمة بالبلاد التونسية "الشركة الأم" تسدي خدمات مساعدة فنية لفائدة صاحب رخصة إستكشاف عن مواد معدنية قسم ثان موجود بتونس، وتقع فوترة مقابل هذه الخدمات عن طريق كشف مصاريف (note de d&eac
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.