مذكرة خاصة عدد 499 بتاريخ 22 مارس 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن طبيبا يخضع للضريبة على الدخل في صنف الأرباح غير التجارية على أساس القاعدة التقديرية وينوي إبرام إتفاقية مع مصحة حرة للقيام بمهمة طبيب منسق ومتابع يتولى خاصة الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.