مذكرة خاصة عدد500 بتاريخ 01 مارس 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل أن مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات إجباري في كل الحالات أم لا لطرح الأرباح المتأتية من التصدير من قاعدة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وهل يمكن في بعض الحالات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.