مذكرة خاصة عدد 502 بتاريخ 22 مارس 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الأعباء المالية المتعلقة بإقتناء أصول لا يمكن ترسيمها ضمن الأصول الثابتة ولا يمكن إجراء إستهلاكات في شأنها بل يتم طرحها بعنوان سنوات حلول الأجل. كما بينتم أن الأعباء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.