مذكرة خاصة عدد 1439 بتاريخ01 جانفي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه المرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد بعنوان أكرية المحلات الموجودة داخل النزل، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام الفقرة الفرعية أ من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.