مذكرة خاصة عدد 546 بتاريخ 01 مارس 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول سقوط حق الإدارة في المطالبة بالخطايا دون أصل الضرائب بعد وفاة المخالف المطالب بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه إستنادا إلى أحكام الفصل 97 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.