مذكرة خاصة عدد 1467 بتاريخ 12 ماي 2003- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه المرجع أعلاه والذي طلبتم فيه توضيحات تتعلق بتحديد التاريخ الذي سيتم إعتماده لإحتساب آجال التقادم بالنسبة إلى عقد بيع مبرم بمقتضى كتب بخط اليد يشرفني أن أحيطكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 22 من مجلة الحقوق والإجراءات الجب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.