من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 جويلية 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة، في إطار تطبيق أحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2016، هل يطبق الحد الأقصى المحدد بـ50.000 دينار أو 20.000 دينار سنويا لطرح المبالغ المودعة في حسابات الإدخار في الأسهم أو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.