Année d’imposition des revenus fonciers réalisés par un salarié dans le cadre d’un contrat de location qui s’étale sur deux années
حول كيفية طرح الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2193 2016 جويلية 21 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول كيفية طرح الخصم من المورد المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 27 جوان 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه، أن أجيرا يتقاضى معينات كراء في إطار عقد مبرم لمدة سنة ابتداء من 01 جويلية 2015 إلى غاية 30 جوان 2016 وأنه تقاضى مسبقا كامل معينات الكراء السنوية وتمّ تسليمه شهادة في الخصم من المورد المنجز على المبلغ الجملي عند عملية الدفع. وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يمكن للمالك المذكور طرح جزء من الخصم من المورد المنجز من الضريبة المستوجبة بعنوان سنة 2015 والجزء الآخر من الضريبة المستوجبة بعنوان سنة 2016 مبينين أن المعني بالأمر يخضع للضريبة حسب القاعدة التقديرية بالنسبة إلى المداخيل العقارية.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يتكون الدخل الخام للعقارات المسوغة كلها أو البعض منها من مبلغ المقابيض الخام المقبوضة من طرف المالك مع إضافة مبلغ النفقات التي يتحملها عادة المالك والتي يلزم بها المتسوغ حسب الاتفاق من ناحية مع طرح مبلغ النفقات التي يتحملها المالك عوضا عن المتسوغ من ناحية أخرى.
هذا، وتساوي المقابيض الخام المقبوضة كامل معينات الكراء التي قبضها المالك خلال سنة معينة سواء تعلقت بهذه السنة أو كانت تمثل مبالغ كراء متعلقة بسنوات أخرى.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة بالأجير موضوع مكتوبك وباعتباره يخضع للضريبة على الدخل في صنف المداخيل العقارية حسب القاعدة التقديرية، فإنه مداخيله العقارية الخاضعة للضريبة بعنوان سنة 2015 تتكون من المقابيض الخام لسنة 2015 أي من المبلغ الجملي لمعينات الكراء المقبوض خلال السنة المذكورة أي بما في ذلك القسط منها المتعلق بسنة 2016، تطرح منه 20% بعنوان أعباء التصرف وأجور الحراسة والتأمينات والاستهلاكات وكذلك مصاريف الإصلاح والصيانة المبررة والمعلوم على العقارات المبنية المدفوع.
Page 2
ويطرح بالتالي المبلغ الجملي للخصم من المورد المنجز من قبل المتسوغ من الضريبة السنوية المستوجبة على المعني بالأمر بعنوان سنة 2015.
مع العلم أنه يستوجب على المعني بالأمر إيداع تصريحه السنوي بالضريبة قبل تاريخ 05 ديسمبر 2016.
وتقبّلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.