من وزير المالية
الى
الموضوع: حول كيفية طرح الخصم من المورد
المرجع: مكتوبك بتاريخ 27 جوان 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن أجيرا يتقاضى معينات كراء في إطار عقد مبرم لمدة سنة إبتداء من 01 جويلية 2015 إلى غاية 30 جوان 2016 وأنه تقاضى مسبقا كامل معينات الكراء السنوية وتم تسليمه شهادة في الخصم من المورد المنجز على المبلغ الجملي عند عملي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.