Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81078 بتاريخ 21 جانفي 2026 : تفسير العقد بالرجوع إلى العبارات الصريحة الواردة به
Principe juridique
- العبرة في تحديد موضوع العقد وإرادة المتعاقدين تكون بالرجوع إلى العبارات الصريحة والواضحة الواردة بصلب العقد / لا يعد إبرام كتب تكميلي تعديلا للعقد أو تغييرا لموضوعه إذا اقتصر على تضمين بيانات أو تنصيصات سبق أن اتجهت إليها إرادة المتعاقدين في العقد الأصلي. / إذا نص العقد صراحة على أن المبيع يتمثل في أجزاء مشاعة من عقار معين، فإن التنصيص على تلك الأجزاء بكتب تكميلي لا يشكل إنشاء لحق جديد ولا تعديلا للمبيع. /يلتزم الخلف العام (الورثة) بالحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود التي أبرمها مورثهم. /لا يجوز للورثة الامتناع عن إبرام الكتب التكميلي اللازم لترسيم البيع متى كان هذا الإجراء منسجما مع إرادة المتعاقدين ومقتضيات العقد الأصلي. / عند امتناع الطرف الملزم أو ورثته عن إبرام الكتب التكميلي، يمكن للحكم القضائي أن يقوم مقامه قانونا. /يشكل تجاهل البنود الصريحة للعقد أو تأويلها تأويلا مخالفا لمعناها الواضح سوء فهم للعقد وسوء تطبيق للقانون يبرر النقض.
Textes appliqués
- الفصل 241 من م إ ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.