مذكرة خاصة عدد 2482 بتاريخ 01 سبتمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم فيه تحديد معلوم التسجيل المستوجب على عقد "عمرى" قمتم فيه بالتفويت بدون مقابل في حق الإنتفاع إلى زوجتكم المولودة في 29 ماي 1947 في جميع العقار وذلك بمقتضى عقد مؤر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.