مذكرة خاصة عدد 1556 بتاريخ 20 ماي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد طرح صاحب الرسالة مجهولة المصدر التي يتضمنها مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الصعوبات التي إعترضته جراء تطبيق أحكام الفصلين 59 و87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وبين أن منابه في مقاسمة تركة والده تمثل في قطعة أرض. وحيث أنه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.