مذكرة خاصة عدد 2489 بتاريخ 01 أكتوبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه النظر في إمكانية تسجيل الحكم الإبتدائي بتاريخ جويلية 2003 والقاضي بقسمة أرض فلاحية وذلك في حدود نسبة منابكم ودون دفع معلوم التسجيل الموظف على مناب الدولة، يشرفني أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.