مذكرة خاصة عدد 1557 بتاريخ 20 ماي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكما المشار إليه المرجع أعلاه والذي طلبتما فيه الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار لوعود بيع إستنادا إلى تضمنها شرطا تعليقيا يتمثل في حل الحبس وإستخراج شهادة الملكية على الشياع، يشرفني أن أحيطكما علما أن الفقرة الأولى من الفصل 116 من مجل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.