مذكرة خاصة عدد 2492 مكرر بتاريخ 06 أكتوبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تسجيل عقد البيع المبرم مع شركة عقارية بتاريخ 26 جانفي 2001 بالمعلوم القار بإعتباره يتعلق بمحل معد لتعاطي نشاط إقتصادي على معنى أحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2001، يشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.