من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 16 جوان و 19 جويلية 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أنكم تحصلتم على قرض بناء قيمته الجملية 73 ألف دينار وذلك على قسطين (قسط أول بـ36 ألف دينار سنة 2009 وقسط ثاني بـ37 ألف دينار سنة 2013) وأنكم أودعتم ملفكم لدى م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.