Déductibilité des intérêts de crédit pour l’achèvement de la construction d’un immeuble acquis par voie de donation
حول تطبيق احكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2196 2016 جويلية 22 من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 16 جوان و19 جويلية 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم على قرض بناء قيمته الجملية 73 ألف دينار وذلك على قسطين (قسط أول بـ 36 ألف دينار سنة 2009 وقسط ثاني بـ 37 ألف دينار سنة 2013) وأنكم أودعتم ملفكم لدى مؤجركم للانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 غير أنه تمّ رفضه باعتبار أن الأمر يتعلق بمسكن وهبه إليكم والدكم يتمثل في طابق علوي يشتمل على بناء مقسم (بيوت، مطبخ...) واعتبر مؤجركم بالتالي أنّ القرض الذي تحصلتم عليه ليس مخصص لبناء أرض بيضاء ولا يمكنكم الانتفاع بأحكام الفصل المذكور. وطلبتم توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان، من طرح فوائض القروض المخصصة خاصة لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة أن لا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح سواء تعلق الأمر بقرض لبدء أو لإعادة بناء أو لاستكمال بناء مسكن.
هذا ولا تمنح القروض المخصصة لتحسين أو تهيئة أو توسعة المسكن الحق في الانتفاع بالامتياز المذكور.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة وباعتبار أنه يتبين من خلال الوثائق المصاحبة لمكتوبيكم أنه آل إليكم مسكن يتمثل في طابق علوي بصدد الإنجاز عن طريق عقد هبة وعلى قرض بناء (CREDIT BINAA) قيمته الجملية 73 ألف دينار منح لكم على قسطين (قسط أول بـ 36 ألف دينار سنة 2009 وقسط ثاني بـ 37 ألف دينار سنة 2013) لاستكمال
Page 2
البناء، فإنه يمكنكم الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وذلك شريطة توفّر الشروط المذكورة أعلاه وتقديم الوثائق التالية:
- تصريح على الشرف يتم تجديده سنويّا طبقا للنموذج المضمن بالملحق عدد 1 للمذكّرة العامة عدد 15 لسنة 2016، - جدول أو جداول تسديد أقساط القرض، - الفواتير التقديرية التي تمّ على أساسها منح القرض علاوة على الفواتير المبررة لكلفة البناء وفي غياب الفواتير المبررة المذكورة، تقرير خبير لدى المحاكم يتضمن تقييما لتكلفة البناء في تاريخ البناء.
ولمزيد التوضيحات يمكن الرجوع للمذكرة العامة عدد 15 لسنة 2016 المتوفرة على الموقع التالي لوزارة المالية: […]
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.