مذكرة خاصة عدد 2577 بتاريخ 30 أكتوبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
1- هل أن البلديات بصفة عامة وبلدية المروج 1 بصفة خاصة خاضعة للضريبة على الشركات أم لا ؟
2- هل أن المتسوغ لأحد المحلات التابعة لبلدية المروج 1 مطالب بالقيام بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.