من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 جويلية 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
- هل يتعين دمج الأعباء والإستهلاكات المسجلة بالمحاسبة لسنة معينة والمتعلقة بإقتناءات تم خلاصها نقدا خلال سنة أخرى ضمن النتيجة الجبائية لسنة التعهد أو لسنة الدفع مبينين أن الأمر يتعلق بإقتناء، خلال سنة 2014، لأص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.