مذكرة خاصة عدد 1853 بتاريخ 02 سبتمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضه توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عملية بيع عقار مرسم بالسجل العقاري وهل يمكن لمصالح المراقبة الجبائية مراجعة الثمن المصرح به وتطبيق أحكام الفصل 111 من مجلة معاليم ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.