مذكرة خاصة عدد 2652 بتاريخ 24 نوفمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه :
- أن مداخيل شركتكم متكونة من عمولات وحصص أسهم ومداخيل توظيفات،
- أنها لم تحقق قيمة زائدة من عمليات تفويت سندات الأسهم حيث أن التفويت في الأسهم والحصص سيتم خلال سن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.