Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71026 بتاريخ 13 جانفي 2026 : موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة

J P 71026/202613 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مقيدة بوجوب تعليل حكمها تعليلا سليما يضمن مطابقة النتيجة للواقع والقانون- مبدأ الإحاطة الشاملة بملف الدعوى - مبدأ وجوب مناقشة الأدلة الجوهرية- مبدأ التحقيق في الأدلة عند تعذر سماع الشهود - مبدأ الموازنة بين الأدلة - مبدأ وجوب تمحيص الدفوع الجوهرية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.