Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71026 بتاريخ 13 جانفي 2026 : موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مقيدة بوجوب تعليل حكمها تعليلا سليما يضمن مطابقة النتيجة للواقع والقانون- مبدأ الإحاطة الشاملة بملف الدعوى - مبدأ وجوب مناقشة الأدلة الجوهرية- مبدأ التحقيق في الأدلة عند تعذر سماع الشهود - مبدأ الموازنة بين الأدلة - مبدأ وجوب تمحيص الدفوع الجوهرية
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.