Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80595 بتاريخ 13 جانفي 2026 : أولوية النص الخاص (قانون التأمين) على النصوص العامة في تقادم الدعاوى

J P 80595/202613 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. المبدأ الأول تخضع دعاوى التعويض الناشئة عن حوادث المرور إلى نظام خاص للتقادم منصوص عليه بمجلة التأمين، وتحديدا أجل ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر أو المسؤول عنه المبدأ الثاني وجود نص خاص في مادة التأمين يحد من تطبيق القواعد العامة للتقادم الواردة بمجلة الالتزامات والعقود، عملا بمبدأ الخاص يقيد العام المبدأ الثالث الفصل 125 من مجلة التأمين يمثل نصا آمرا واستثنائيا في مادة حوادث المرور ويُقدَّم على أحكام التقادم العامة المبدأ الرابع سقوط دعوى التعويض في حوادث المرور يتحقق بمضي ثلاث سنوات دون حصول عمل قاطع للتقادم المبدأ الخامس يُعتد فقط بالأعمال القاطعة للتقادم الثابتة قانونا، ولا يكفي الادعاء بوجودها دون إثباتها المبدأ السادس القرار الاستئنافي يعد عملا قاطعا للتقادم متى صدر في إطار النزاع نفسه، ويبدأ منه احتساب أجل جديد أو استمرار سريانه حسب الحالة المبدأ السابع لا مجال للتمسك بالأجل العام (خمسة عشر عاما) إذا وجد نص خاص يحدد أجلا أقصر لسقوط الدعوى المبدأ الثامن تطبيق القواعد الخاصة بالتأمين في مجال حوادث المرور يهدف إلى تحقيق استقرار المعاملات وتسريع البت في التعويضات المبدأ التاسع رفض الدعوى يكون مؤسسا قانونا متى ثبت انقضاء الأجل الخاص دون انقطاعه بأسباب قانونية صحيحة

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.