Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
ينطبق هذا الكراس على كل المشاريع الخاصة المتعلقة بإحداث مؤسسة لإنتاج أعمال تتعلق بالموسيقى والرقص وتوزيعها .
ويقصد بهذه الأعمال العروض الفنية المتضمنة للغناء والعزف والرقص وكذلك الأعمال المتكاملة المشتملة إضافة إلى الغناء والرقص على التمثيل كالمغناة والأوبيريت وما شاكلها من الفنون الر
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.