Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74111/74119 بتاريخ 16 فيفري 2026 : قصور التعليل وسوء تقدير وسائل الإثبات يوجبان للنقض
Principe juridique
- وجوب التعليل الكافي والسليم للأحكام / مبدأ رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون الوقائع / وجوب مناقشة وسائل الإثبات الجوهرية / مبدأ الإحالة بعد النقض / مبدأ قصور التعليل كسبب مستقل للنقض
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.