Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41262 بتاريخ 16 فيفري 2026 : جواز إثارة مسألة تتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة التعقيب و مناقشة قصور التعليل مع هضم حقوق الدفاع يوجب نقض القرار المطعون فيه
Principe juridique
- مبدأ إثارة وسائل النظام العام تلقائيًا / انعدام الأهلية يؤدي إلى بطلان الحكم/ وجوب التعليل الكافي والواضح للأحكام
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.