Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41262 بتاريخ 16 فيفري 2026 : جواز إثارة مسألة تتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة التعقيب و مناقشة قصور التعليل مع هضم حقوق الدفاع يوجب نقض القرار المطعون فيه

J P 41262/202616 février 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. مبدأ إثارة وسائل النظام العام تلقائيًا / انعدام الأهلية يؤدي إلى بطلان الحكم/ وجوب التعليل الكافي والواضح للأحكام
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.