مذكرة خاصة عدد 712 بتاريخ 17 ماي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد طلبتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما إذا كانت قاعدة إحتساب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وبعنوان الأداء على القيمة المضافة تشمل خطايا التأخير في إنجاز الصفقات التي توظفها شركتكم.
جوابا، يشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.