Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83357 بتاريخ 12 جانفي 2026 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من السلطة التقديرية لقاضي الموضوع

J P 83357/202612 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من السلطة التقديرية لقاضي الموضوع / المبدأ الثاني لا يكفي ثبوت ارتكاب العامل لخطأ أو مخالفة مهنية للقول بقيام الخطأ الفادح، بل يجب التثبت من جسامة الفعل وآثاره على المؤسسة المبدأ الثالث يرجع للقاضي بمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل تقدير مدى جدية أسباب الطرد ومدى توافر الخطأ الفادح استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين المبدأ الرابع نية الإضرار بمصالح المؤسسة أو تعطيل سير نشاطها تمثل عنصرا هاما في تقدير ما إذا كان الفعل المرتكب يرتقي إلى مستوى الخطأ الفادح المبدأ الخامس تقدير وجود الخطأ الفادح أو عدمه يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل المبدأ السادس تخضع قرارات مجلس التأديب لرقابة القضاء الذي يتحقق من مدى جدية الخطأ ومن احترام مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة المبدأ السابع مبدأ التناسب يقتضي أن تكون العقوبة التأديبية متلائمة مع جسامة الخطأ المرتكب وآثاره الفعلية على المؤسسة المبدأ الثامن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير العقوبة التأديبية ملف الأجير المهني وأقدميته وسوابقه التأديبية وظروف ارتكاب الفعل المبدأ التاسع إذا كانت تداعيات الفعل المرتكب محدودة ولا تتناسب مع عقوبة الطرد النهائي، فإن اعتبار الطرد غير جدي يكون سائغا قانونا المبدأ العاشر متى كان تعليل محكمة الموضوع مستندا إلى وقائع ثابتة ومستساغة قانونا، فإن المجادلة فيه أمام محكمة التعقيب تعد جدلا موضوعيا غير منتج

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.