مذكرة خاصة عدد 789 بتاريخ 02 جوان 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تسجيل صورة مجردة من كتب إعتراف بدين بخط اليد يشرفني أن أحيطكم علما بأنه عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجل عقود خط اليد في مسودتها أو أصولها أو نسخها الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.