مذكرة خاصة عدد 821 بتاريخ 03 جوان 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستين تمتلكان مبنى صناعي، تمتلك إحداهما حق الإنتفاع بالمبنى المذكور خلال كامل فترة نشاطها في حين تمتلك الأخرى حق الرقبة المتعلق بالمبنى.
هذا وبينتم أن المؤسسات المالكة لحق الإنتفاع بالمبنى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.