مذكرة خاصة عدد 812 بتاريخ 05 جوان 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« بلغ إلى علمنا أن بعض المؤسسات البنكية لا تقوم حاليا بتوظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على سند القرض والذي تم إحداثه بالقانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000.
وعلى أساس أن العدد 7 من الفقرة من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطاب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.