مذكرة خاصة عدد 01 بتاريخ 05 جانفي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي طلبتم فيه توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على إتفاق حول شفعة يتولى بموجبه الشريك في الملكية الحلول محل المشتري مقابل دفع الثمن الأصلي مضافا إليه المصاريف التي تحملها المشتري،
يشرفني أن أحيطكم علما و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.