مذكرة خاصة عدد 890 بتاريخ 18 جوان 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تمسكون محاسبة تاجر في النظام الحقيقي يمارس نشاطه عن طريق معرف جبائي للنشاط التجاري وأفدتم أن هذا الأخير له إستغلالات فلاحية.
كما بينتم أن أغلب المتدخلين في الميدان الفلاحي لا يملكون مع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.