Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80078 بتاريخ 06 جانفي 2026 : الاعتراض على الحكم الجناحي الاستئنافي الغيابي

J P 80078/20266 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. يكون الحكم القاضي بقبول الاعتراض على الحكم الجناحي الاستئنافي الغيابي صحيحاً متى استوفى الاعتراض شروطه القانونية. إن ما يرد بمحضر الجلسة من تصريحات الدفاع لا يعد أساساً للحكم إلا إذا اعتمدته المحكمة صراحة في تعليل قضائها. تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون شاملاً لجميع عناصر النزاع المعروضة على المحكمة. لا يكون التعليل كافياً إلا إذا تناول جميع المسائل القانونية والواقعية التي يقتضيها الفصل في الدعوى. إذا اقتصر الحكم على بيان أركان الجريمة في مواجهة متهمين دون معالجة موضوع الاعتراض المعروض عليه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التعليل. التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه يعد عيباً جوهرياً يؤدي إلى ضعف التعليل ويستوجب نقض الحكم. يتعين على المحكمة أن تخصص تعليلها لموضوع النزاع المعروض عليها، ولا يجوز أن تستند إلى أسباب لا تتصل بطلبات الخصوم أو بنطاق الدعوى. يترتب على قبول الطعن بالتعقيب بسبب ضعف التعليل نقض الحكم المطعون فيه، مع إعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.