الجمهوريـــة التونسيــة الحمد للله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد 80078 القضية
تاريخه: 6 جانفي 2026
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/10/2024 تحت عدد 10217 من طرف الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: **** .
ضد: الحق العام.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.