مذكرة خاصة عدد 211 بتاريخ 17 جانفي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
أتشرف بإعلامكم أن الفصول 57 ومن 92 إلى 97 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 تضمنت أحكاما تتعلق بالترفيع في معلوم الطابع الجبائي الموظف على شهادات الفحص الفني التي تثبت صلوحية وسائل النقل للجولان من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.