مذكرة خاصة عدد 903 بتاريخ 23 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم تنتفع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتنمية الفلاحية وأنكم تحصلتم على الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بالتصدير طالبين معرفة هل يمكنكم تصنيف هذه الجائزة ضمن أرباح الإستغلال المؤهلة للإنتفاع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.