مذكرة خاصة عدد 924 بتاريخ 29 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يتم سحب الإمتياز الجبائي بعنوان إعادة الإستثمار لشركة تولت بيع الأسهم التي خولت لها الإنتفاع بالإمتياز الجبائي إلى شركائها بقيمة عادلة وحقيقية وهل أن الأمر يعتبر من قبيل التصرف غير العادي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.