مذكرة خاصة عدد 680 مكرر بتاريخ 11 ماي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ABC تقوم بالخصم من المورد بنسبة 1،5% بعنوان المبالغ التي تدفعها إلى شركة XYZ مقابل شراءاتها من منتجات وخدمات الإتصالات قصد إعادة بيعها للحرفاء بإعتبارها موزع معتمد وذلك في إطار عقد مب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.