من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان الاكرية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جويلية 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل يعتبر كراء العقارات (محلات صناعية أو مخازن أو مقرات إجتماعية) لفائدة مؤسسات مصدرة كليا عمليات تصدير وتكون معينات الكراء بالتالي خاضعة للخصم من المورد بنسبة 2،5%، يشرفني إعلام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.