L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2242/2016 · 29/07/2016

Retenue à la source au titre de la location d’immeubles au profit des sociétés totalement exportatrices

من وزير المالية الى  الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان الاكرية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جويلية 2016  تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل يعتبر كراء العقارات (محلات صناعية أو مخازن أو مقرات إجتماعية) لفائدة مؤسسات مصدرة كليا عمليات تصدير وتكون معينات الكراء بالتالي خاضعة للخصم من المورد بنسبة 2،5%، يشرفني إعلام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.