مذكرة خاصة عدد 658 بتاريخ 05 ماي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تساءلتم بمقتضاه حول وجوب مسك الدفتر الخاص بالشراءات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بإعتبار أن شركتكم تقوم بمسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وبمتابعة الشراءات والبيوعات بالإعتماد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.