مذكرة خاصة عدد 326 بتاريخ 29 جانفي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم كنتم تستوردون شمع النحل تحت التعريفة الديوانية 15.21 وتنتفعون بالتخفيض في المعاليم الديوانية إلى نسبة 10% وذلك بمقتضى الأمر عدد 1764 بتاريخ 2 أكتوبر 1995، غير أن مصالح الديوانة أعلمتكم بأنه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.